فيمن تزوجها شيخ ولم يصل إليها فحملت:
43 - قال المفيد ((1)): ومما قضى به في أمارة عثمان ما رواه نقلة الآثار من العامة والخاصة: أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها، فالتبس الأمر على عثمان، وسأل المرأة: هل افتضك الشيخ - و كانت بكرا -.
قالت: لا.
فقال عثمان: أقيموا الحد عليها.
فقال له علي (عليه السلام): إن للمرأة سمين، سم للحيض، وسم للبول، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك.
فسئل، فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض.
فقال علي (عليه السلام): الحمل له، والولد ولده، وأرى عقوبته على الانكار له، فصار عثمان إلى قضائه بذلك ((2)).
فيمن أولد أمته ثم أنكحها عبده:
44 - قال المفيد ((3)): رووا أن رجلا كانت له سرية فأولدها، ثم اعتزلها وأنكحها عبدا له، ثم توفي السيد فعتقت بملك ابنها لها، وورث ولدها زوجها، ثم توفي الابن فورثت من ولدها زوجها، فارتفعا إلى عثمان يختصمان تقول: هذا عبدي، ويقول: هي امرأتي ولست مفرجا عنها.
فقال عثمان: هذه مشكلة وعلي حاضر.