في أن البينة على المدعي، واليمين على المنكر:
79 - في كتاب عجائب أحكامه ((1)) - بعد السند المتقدم في قصة الأرغفة -:
قال: وعنه، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فادعى أن شاة عنده لم يبعها ولم يهبها وهي عند فلان، فدعاه أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقام الذي في يده الشاة بينة أنها له، ولدت له، لم يبعها ولم يهبها، فلم يقبل منه أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقالت: أنت مدعى عليه، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه ((2))، وقبل من المدعي، ورد عليه ((3)).
فيمن ادعت امرأته أنه عنين:
80 - في كتاب عجائب أحكامه ((4)) بعد قوله: وحدثني أبي، عن أبي الحسن العسكري، قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ادعت امرأته أن زوجها عنين ((5))، فأنكر الزوج ذلك، فأمر النساء أن يحشون فرج امرأته بالخلوق ولم يعلم زوجها بذلك، ثم قال لزوجها: ائتها فإن تلطخ ذكره بالخلوق فليس بعنين ((6)).