عنهما، وتخرج دية المقتول من بيت المال ((1)).
قال المؤلف: إن صح هذا الحديث فهو حكم في واقعة لا يتعدى إلى غيرها، لأنه مخالف للقواعد الشرعية الثابتة في أن ذلك ليس مما ينفي القود، ولعله محمول على أن للإمام أن يعفو في مثله، فلا يتجاوز إلى غيره، أو أنه شفع إلى أولياء الدم أن يعفوا، والله أعلم.
خمسة من السحت:
92 - في كتاب عجائب أحكامه - بعد حديث أبي الجارود، عن الحارث الأعور المتضمن إرسال معاوية جاسوسا يسأل عليا (عليه السلام) عن مسائل سأله عنها ابن الأصفر الآتي في أجوبة مسائله، فذكر قضاياه في أشياء كثيرة، ونحن ننقلها متتابعة -:
قال ((2)): وقضى علي صلوات الله عليه أن من السحت ((3)): ثمن الميتة ((4))، وثمن الكلب، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر ((5)) الكاهن ((6)).