عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) - السيد محسن الأمين - الصفحة ٥٩
فقال: أقده نصفين، لكل واحدة نصف.
فسكتت إحداهما، وقالت الأخرى: الله الله يا أبا الحسن، إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها.
فقال: الله أكبر، هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت، فاعترفت الأخرى بأن الولد لصاحبتها، فسري عن عمر، ودعا لأمير المؤمنين (عليه السلام)، لأنه فرج عنه.
وفي المناقب ((1)): رووا أن امرأتين تنازعتا على عهده في طفل ادعته كل واحدة منهما - وذكر نحوه - ثم قال: وهذا حكم سليمان (عليه السلام) في صغره ((2)).
فيمن ولدت لستة أشهر:
18 - قال المفيد ((3)): روي عن يونس، عن الحسن، أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر، فهم برجمها، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * ((4)) ويقول جل قائلا: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) * ((5)) فإذا كانت مدة الرضاعة حولين كاملين، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة أشهر.
فخلى عمر سبيل المرأة، وثبت الحكم بذلك، فعمل به الصحابة والتابعون

(١) مناقب ابن شهرآشوب: ٢ / ٣٦٧.
(٢) قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام): ح ١٧٣، الفضائل لشاذان: ٦٤، نهج الحق وكشف الصدق: ٢٤١، بحار الأنوار: ٤٠ / ٢٥٢ ح ٢٦، معادن الجواهر: ٢ / ٣٢ ح ١١، قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام): ١٢ ح ٣، غزوات أمير المؤمنين (عليه السلام): ٤٣.
(٣) إرشاد المفيد: ١ / ٢٠٦.
(٤) سورة الأحقاف: ١٥.
(٥) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست