فقال: أقده نصفين، لكل واحدة نصف.
فسكتت إحداهما، وقالت الأخرى: الله الله يا أبا الحسن، إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها.
فقال: الله أكبر، هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت، فاعترفت الأخرى بأن الولد لصاحبتها، فسري عن عمر، ودعا لأمير المؤمنين (عليه السلام)، لأنه فرج عنه.
وفي المناقب ((1)): رووا أن امرأتين تنازعتا على عهده في طفل ادعته كل واحدة منهما - وذكر نحوه - ثم قال: وهذا حكم سليمان (عليه السلام) في صغره ((2)).
فيمن ولدت لستة أشهر:
18 - قال المفيد ((3)): روي عن يونس، عن الحسن، أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر، فهم برجمها، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * ((4)) ويقول جل قائلا: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) * ((5)) فإذا كانت مدة الرضاعة حولين كاملين، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة أشهر.
فخلى عمر سبيل المرأة، وثبت الحكم بذلك، فعمل به الصحابة والتابعون