عضوا وهذا عضوا أكنت قاطعهم؟
قال: نعم.
قال: فكذلك هذا.
فعمل عمر برأيه، وكتب إلى عامله أن اقتلهما فلو اشترك أهل صنعاء كلهم فيه لقتلتهم ((1)).
فيمن حلف أن لا ينزع القيد من رجلي عبده حتى يتصدق بوزنه:
33 - في آخر كتاب جواهر الفقه للقاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي ((2)):
" مسألة ": رجل قيد عبده بقيد حديد، وحلف أن لا ينزعه من قدميه حتى يتصدق بوزنه، فكيف يفعل في ذلك؟
" الجواب ": ورد الخبر بأن الجواب في ذلك قضية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) ورد الخبر في ذلك على وجهين:
أحدهما: أن رجلا قيد عبده بقيد حديد، وحلف أن لا ينزعه من رجليه حتى يتصدق بوزنه، وأن أحدا لم يحسن الجواب، عن ذلك غيره.
والآخر: أن رجلين في عهد عمر شاهدا عبدا مقيدا، فقال أحدهما: إن لم يكن في قيده وزن كذا فامرأته طالق ثلاثا.
وقال الآخر: إن كان في قيده ما قلت فامرأته طالق ثلاثا، وطلبا من سيد العبد حل القيد. فقال السيد: امرأته طالق ثلاثا إن حله حتى يتصدق بوزنه.
فارتفعوا إلى عمر، فقال: مولاه أحق به، فاذهبوا فاعتزلوا نساءكم.
فقالوا: اذهبوا بنا إلى علي بن أبي طالب، فأمر بإحضار جفنة ((3)) وشد القيد