في عبد قذف حرا:
119 - وقضى (عليه السلام) ((1)) في عبد قذف حرا أن يضرب الحد تاما.
فقيل له: لم لا يقام ((2)) الحد عليه في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟
فقال (عليه السلام): إن هذه حقوق الله تعالى قد درأ عنه نصفها، وما كان من حقوق الناس فإنه يضرب الحد كاملا ((3)). ((4)) في صغير زنى ببالغة:
120 - وقضى (عليه السلام) ((5)) في غلام صغير زنى بامرأة بالغة أن يجلد الغلام نصف الحد ((6))، وتجلد المرأة الحد كاملا ((7))، وإن كانت محصنة لم ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ((8)).
فيمن فجر بوليدة ((9)):
121 - وقضى (عليه السلام) ((10)) في رجل فجر بوليدة امرأته ((11)) بغير إذنها أن عليه ما