فجعل الغلام يبكي ويبرأ مما ادعته ويحلف.
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لقنبر: مر من يغلي ماء حتى تشتد حرارته، ثم ليأتني به على حاله، فجئ بالماء، فقال: ألقوه على ثوب المرأة، فألقوه عليه فاجتمع بياض البيض والتأم، فأمر بأخذه ودفعه إلى رجلين من أصحابه فقال:
تطعماه وألفظاه، فتطعماه فوجداه بيضا، فأمر بتخلية الغلام، وجلد المرأة عقوبة على ادعائها الباطل.
ومر عن كتاب عجائب أحكامه مثل هذه الحكاية في أمارة عمر، والمفيد ذكر هذه الحكاية في قضاياه في أمارته، فإذا هما واقعتان ((1)).
المسألة المنبرية:
76 - وهي أنه (عليه السلام) سئل وهو على المنبر عن بنتين وأبوين وزوجة. فقال بغير روية: صار ثمنها تسعا ((2)).
وهذه المسألة لو صحت لكانت مبنية على العول، وهو إدخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثة بنسبة سهامهم، فهنا للزوجة الثمن وللأبوين الثلث وللبنتين الثلثان، فضاق المال عن السهام لأن الثلث والثلثين تم بهما المال، فمن أين يؤخذ الثمن؟
فمن نفى العول قال: إن النقص يدخل على البنتين، الفريضة من أربعة وعشرين، للزوجة ثمنها ثلاثة، وللأبوين ثلثها ثمانية، والباقي ثلاثة عشر للبنتين