هذا ما رواه أبو سعيد الخدري.
وفي رواية شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال له علي (عليه السلام): لا تقل ذلك، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما فعل فعلا ولا سن سنة إلا عن أمر الله نزل على حكمه، وذكر باقي الحديث ((1)).
في ابن أسود انتفى منه أبوه:
36 - في المناقب ((2)): عن كتاب فضائل العشرة: أنه أتي عمر بابن أسود انتفى منه أبوه، فأراد عمر أن يعزره.
فقال علي (عليه السلام) للرجل: هل جامعت أمه في حيضها؟
قال: نعم. قال: فلذلك سوده الله.
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.
وفي رواية الكليني ((3)): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): فانطلقا فإنه ابنكما، وإنما غلب الدم النطفة. الخبر ((4)).
في أن شراء الظهر لا يشمل القتب:
37 - وفيه ((5)): عن القاضي النعمان في شرح الأخبار ((6)): عن عمرو بن حماد