فحملت [الجارية] ((1)) ووضعت غلاما، فاختصما إليه [فيه] ((2))، فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما، فألحق به الغلام، وألزمه نصف قيمته لأنه كان عبدا لشريكه، وقال: لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بحظره لبالغت في عقوبتكما.
وبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأمضاه وأقر الحكم به في الإسلام، وقال: الحمد لله الذي جعل فينا - أهل البيت - من يقضي على سنن داود (عليه السلام) وسبيله في القضاء، يعني به القضاء بالإلهام. انتهى ((3)).
4 - وفي مناقب ابن شهرآشوب ((4)): أبو داود ((5)) وابن ماجة ((6)) في سننهما، وابن بطة في الإبانة، وأحمد في فضائل الصحابة ((7))، وأبو بكر بن مردويه في كتابه، بطرق كثيرة عن زيد بن أرقم أنه قيل للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أتى إلى علي (عليه السلام) باليمن ثلاثة نفر يختصمون في ولد لهم، كلهم يزعم أنه وقع على أمه في طهر واحد وذلك