فيمن واقع في الحيض:
93 - وقضى (عليه السلام) ((1)) فيمن أتى امرأة في حيضها، قال (عليه السلام): إن كان في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، ويضربه الإمام خمسة وعشرين جلدة ربع حد الزاني، ويستغفر الله، ولا يعود.
وإن أتاها في آخر أيام حيضها تصدق بنصف دينار، ويضربه الإمام اثنتي عشرة جلدة ونصف جلدة ثمن حد الزاني، ويستغفر الله عز وجل ولا يعود ((2)).
فيمن أفطر في شهر رمضان متعمدا:
84 - وقضى (عليه السلام) ((3)) في رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: عليه عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، ويقضي ذلك اليوم ولا يدركه أبدا ((4)).
فيمن جامع امرأته في شهر رمضان:
95 - وقضى (عليه السلام) ((5)) في رجل جامع امرأته في شهر رمضان [نهارا] ((6)) قال:
إن استكرهها فعليه كفارتان: عتق رقبتين، أو صوم أربعة أشهر، أو إطعام عشرين ومائة مسكين، وقضاء يومين، ويضربه الإمام خمسين جلدة، وإن وافقته ((7)) المرأة