على ذلك فعليها نصف ما على الرجل من الكفارة، ويضربها الإمام خمسة وعشرين سوطا ((1)). ((2)) فيمن فجر بأمة:
96 - وقضى (عليه السلام) ((3)) في رجل فجر بأمه أن يضرب مائة مجردا أشد ضرب، ويضرب عنقه، فإن لم يرفع إلى الإمام كانت توبته فيما بينه وبين ربه أن يحج ماشيا، ويتوب إلى الله عز وجل.
فيمن زنى بذات محرم:
97 - وقضى (عليه السلام) ((4)) فيمن زنى بذات محرم إن كانا محصنين ضربا، ثم قتلا، وإن كانا غير محصنين قتلا ولم يضربا ((5)).
حد العبد الزاني:
98 - وقضى (عليه السلام) ((6)) في العبد إذا زنى أن يضرب نصف الحد، فإن عاد فمثل