حتى مات وماتت أمه، فسألهم علي (عليه السلام): أيهما مات قبل صاحبه؟
قالوا: مات ابنها قبلها، فورث الزوج من ابنه ثلث الدية، وورث أمه الميتة ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت، وورث قرابة المرأة نصف الدية وهي ألف وستمائة وستة وستون درهما وثلثا درهم ((1))، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الميت الذي رمت به حين فزعت، وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة ((2)).
وهذا مبني على التعصيب.
فيما أفسدت البهائم:
146 - وقال ((3)): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع نطارة زرعه، وكان يضمن ما أفسدت ليلا، ويقول: الليل فيه الغفلة والنوم ((4)).
في استتابة آكل الربا:
147 - قال ((5)): وأتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بآكل الربا، فاستتابه فتاب، فخلى