سبيله، وقال: يستتاب آكل الربا من الربا كما يستتاب من الشرك ((1)).
فيمن أعتق مملوكا لا يملك غيره:
148 - وقضى (عليه السلام) ((2)) في رجل أعتق مملوكا له عند موته لم يكن له مال غيره أنه يسعى العبد بثلثي قيمته للورثة ((3)).
فيمن أوصى بثلثه ثم قتل خطأ:
149 - وقضى (عليه السلام) ((4)) في رجل أوصى بثلثه، ثم قتل خطأ.
قال (عليه السلام): ثلث ديته داخل في وصيته ((5)).
فيمن لم يوص لذوي قرابته:
150 - وقضى (عليه السلام) ((6)) أنه من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه ((7)) فقد ختم عمله بمعصية ((8)).
وهو محمول على تأكد الاستحباب.