فإنك إن قسمتها لم يصب كل رجل منها إلا ما لا يلتفت إليه [فقال لعلي (عليه السلام): ما تقول، يا أبا الحسن؟] ((1)).
فقال علي (عليه السلام): اقسمها أصابهم من ذلك ما أصابهم، فالقليل في ذلك والكثير سواء.
ثم ((2)) التفت إلى علي (عليه السلام) فقال: ويد لك مع أياد لم أجزك بها ((3)). ((4)) فيمن طلق امرأته في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين:
39 - وفيه ((5)): عن القاضي المذكور في الكتاب المذكور ((6)): قال أبو عثمان النهدي ((7)): جاء رجل إلى عمر، فقال: إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين، فما ترى؟
فسكت عمر.
فقال له الرجل: ما تقول؟
قال: كما أنت حتى يجئ علي بن أبي طالب.
فجاء علي (عليه السلام) فقال: قص عليه قصتك.
فقص عليه القصة، فقال علي (عليه السلام): هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة ((8)).