قال: فما عندك أنت؟
قال: قد قال القوم ما سمعت.
قال: أقسمت عليك لتقولن ما عندك.
قال: إن كان القوم قد قاربوك فقد غشوك، وإن كانوا ارتأوا فقد قصروا، إن الدية على عاقلتك، لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك.
فقال: أنت والله نصحتني من بينهم، والله لا تبرح حتى تجزئ الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام).
وفي المناقب ((1)): روى جماعة، منهم إسماعيل بن صالح، عن الحسن، وذكر مثله.
ثم قال: وقد أشار الغزالي إلى ذلك في الإحياء عند قوله: ووجوب الغرم على الإمام إذا كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر ((2)).
في امرأتين ادعتا طفلا:
17 - قال المفيد ((3)): وروي أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما بغير بينة، ولم ينازعهما فيه غيرهما، فالتبس الحكم في ذلك على عمر، وفزع فيه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما، فأقامتا على التنازع، فقال (عليه السلام): إئتوني بمنشار.
فقال ((4)): ما تصنع به؟