فيمن قذف امرأته فعفت عنه:
113 - وقضى (عليه السلام) ((1)) في رجل قذف امرأته، ثم إنها عفت عنه، قال: لا، ولا كرامة ((2)).
فيمن قذف جماعة:
114 - وقضى (عليه السلام) ((3)) في رجل قذف جماعة في لفظة واحدة، قال: إن سمى واحدا واحدا فعليه لكل واحد حد، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد ((4)).
في مبعض زنى:
115 - وقضى (عليه السلام) ((5)) في عبد لرجلين أعتق أحدهما نصيبه فزنى.
قال (عليه السلام): يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ((6)).