بخيط، ووقف العبد في الجفنة، والقيد مرسل إلى أسفلها، ثم صب الماء عليه حتى امتلأت، ثم أمر برفع القيد بالخيط، فرفع حتى خرج من الماء [فلما خرج نقص] ((1))، ثم دعا ببرادة الحديد ((2)) فألقيت في الماء حتى [ارتفع و] ((3)) عاد إلى حده الأول، ثم قال (عليه السلام): زنوا هذا ففيه وزن القيد. انتهى ((4)).
فيمن قالا لمؤتمنة: لا تدفعي الأمانة لواحد منا:
34 - روى ابن الجوزي في كتاب الأذكياء ((5))، قال: أخبرنا سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر أن رجلين استودعا امرأة من قريش مائة دينار، وقالا: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه حتى نجتمع، فلبثا حولا، فجاء أحدهما فقال:
إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير، فأبت وقالت: إنكما قلتما: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه، فتوسل إليها بأهلها وجيرانها، فلم يزالوا بها حتى دفعتها، ثم لبثت حولا، فجاء الآخر فقال: ادفعي إلي الدنانير.
فقالت: إن صاحبك جاءني فزعم أنك مت فدفعتها إليه، فاختصما إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يقضي عليها، فقالت: أنشدك الله أن ترفعنا إلى علي، ففعل، فعرف علي (عليه السلام) أنهما قد مكرا بها، فقال: أليس قلتما: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟ قال: بلى.