عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) - السيد محسن الأمين - الصفحة ٨٠
بخيط، ووقف العبد في الجفنة، والقيد مرسل إلى أسفلها، ثم صب الماء عليه حتى امتلأت، ثم أمر برفع القيد بالخيط، فرفع حتى خرج من الماء [فلما خرج نقص] ((1))، ثم دعا ببرادة الحديد ((2)) فألقيت في الماء حتى [ارتفع و] ((3)) عاد إلى حده الأول، ثم قال (عليه السلام): زنوا هذا ففيه وزن القيد. انتهى ((4)).
فيمن قالا لمؤتمنة: لا تدفعي الأمانة لواحد منا:
34 - روى ابن الجوزي في كتاب الأذكياء ((5))، قال: أخبرنا سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر أن رجلين استودعا امرأة من قريش مائة دينار، وقالا: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه حتى نجتمع، فلبثا حولا، فجاء أحدهما فقال:
إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير، فأبت وقالت: إنكما قلتما: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه، فتوسل إليها بأهلها وجيرانها، فلم يزالوا بها حتى دفعتها، ثم لبثت حولا، فجاء الآخر فقال: ادفعي إلي الدنانير.
فقالت: إن صاحبك جاءني فزعم أنك مت فدفعتها إليه، فاختصما إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يقضي عليها، فقالت: أنشدك الله أن ترفعنا إلى علي، ففعل، فعرف علي (عليه السلام) أنهما قد مكرا بها، فقال: أليس قلتما: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟ قال: بلى.

(١) من المصدر.
(٢) أي ما سقط منه.
(٣) من المصدر.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ٣ / ١٧ ح ٣٢٤٦، خصائص الأئمة (عليهم السلام): ٨٥، الروضة في الفضائل لشاذان: ٤٠، وسائل الشيعة: ٢٧ / ٢٨٧ ح ٨، بحار الأنوار: ٤٠ / ٢٨٠ ح ٤٣.
وروي نحوه في: تهذيب الأحكام: ٨ / ٣١٨ ح ٦١، وسائل الشيعة: ٢٣ / ٢٨٤ ح ١، بحار الأنوار:
٤٠
/ ١٦٦.
(٥) ص ٢٥.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست