فيمن حلف أن لا تأكل زوجته التمرة ولا تلفظها:
177 - وفيه ((1)): وجاءه (عليه السلام) رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنه كان بين يدي تمر، فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة فألقتها في فيها، فحلفت أنها لا تأكلها و لا تلفظها. فقال (عليه السلام): تأكل نصفها وترمي نصفها، وقد تخلصت من يمينك ((2)).
فيمن ضرب امرأة فألقت علقة:
178 وفيه ((3)): وقضى (عليه السلام) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين دينارا، وتلا قوله عز وجل: * (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) * ((4)) ثم قال: في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم قبل أن يستوي خلقا ثمانون دينارا، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار، فإذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار ((5)).
قال المفيد: فهذا طرف من قضاياه وأحكامه الغريبة التي لم يقض بها أحد قبله، ولا عرفها أحد من العامة والخاصة إلا عنه، واتفقت عترته على العمل بها، ولو مني غيره بالقول فيها لظهر عجزه عن الحق في ذلك، كما ظهر فيما هو أوضح منه. قال: وفيما أثبتناه من قضاياه على الاختصار كفاية فيما قصدناه إن شاء الله.
انتهى.
* * *