كان دخل بها وهي لأقل من تسع سنين فإن عليه ديتها ((1)).
فيمن عنف بامرأة فماتت:
143 - وقضى (عليه السلام) ((2)) في رجل نكح امرأة في دبرها فعنف عليها وألح عليها في ذلك فماتت.
قال (عليه السلام): عليه الدية ((3)).
في ظئر أخذت رضيعا فدفعته إلى أخرى:
144 - وقضى (عليه السلام) ((4)) في ظئر أخذت ولدا لقوم لترضعه فدفعته إلى امرأة أخرى فلا يدرى ما صنعت به.
قال (عليه السلام): على الظئر الأولى الدية، لأنها أخرجته من حجرها إلى غيرها فضمنت ((5)).
في حبلى أسقطت يوم دخوله (عليه السلام) البصرة فمات ولدها وماتت:
145 - وقضى (عليه السلام) ((6)) في امرأة حبلى رأت - يوم افتتح علي (عليه السلام) البصرة - الناس منهزمين يدخلون البصرة، ففزعت منهم، فطرحت ما في بطنها، فاضطرب