عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) - السيد محسن الأمين - الصفحة ٦٤
في محصنة فجر بها صغير:
23 - وفيه ((1)): عن الرضا (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير فأمر عمر أن ترجم.
فقال (عليه السلام): لا يجب الرجم، إنما يجب الحد، لأن الذي فجر بها ليس بمدرك ((2)).
في يمني محصن فجر بالمدينة:
24 - وفيه ((3)): أمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم.
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجب عليه الرجم، لأنه غائب عن أهله، وأهله في بلد آخر، إنما يجب عليه الحد.
فقال عمر: لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن ((4)).
فيمن تزوجت في عدتها:
25 - وفيه ((5)): أبو الحسن عمرو بن شعيب، والأعمش، وأبو الضحى، والقاضي أبو يوسف ((6))، عن مسروق: أتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال، وقال: لا أجيز مهرا، أرد نكاحه، وقال: لا يجتمعان أبدا.

(١) مناقب ابن شهرآشوب: ٢ / ٣٦٠.
(٢) بحار الأنوار: ٤٠ / ٢٢٦ و ج ٧٩ / ٥٢.
(٣) مناقب ابن شهرآشوب: ٢ / ٣٦٠.
(٤) بحار الأنوار: ٤٠ / ٢٢٦ - ٢٢٧ و ج ٧٩ / ٥٣.
(٥) مناقب ابن شهرآشوب: ٢ / ٣٦١.
(٦) هو: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، المولود سنة ١١٣ ه‍، والمتوفى سنة ١٨٢ ه‍، تلميذ أبي حنيفة إمام المذهب، أنظر في ترجمته: معجم المؤلفين: ١٣ / 240.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست