في محصنة فجر بها صغير:
23 - وفيه ((1)): عن الرضا (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير فأمر عمر أن ترجم.
فقال (عليه السلام): لا يجب الرجم، إنما يجب الحد، لأن الذي فجر بها ليس بمدرك ((2)).
في يمني محصن فجر بالمدينة:
24 - وفيه ((3)): أمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم.
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجب عليه الرجم، لأنه غائب عن أهله، وأهله في بلد آخر، إنما يجب عليه الحد.
فقال عمر: لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن ((4)).
فيمن تزوجت في عدتها:
25 - وفيه ((5)): أبو الحسن عمرو بن شعيب، والأعمش، وأبو الضحى، والقاضي أبو يوسف ((6))، عن مسروق: أتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال، وقال: لا أجيز مهرا، أرد نكاحه، وقال: لا يجتمعان أبدا.