قيمتها لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، وتذبح البهيمة وتدفن إن كانت مما يؤكل [لحمه] ((1))، وإن كانت مما يركب غرم قيمتها، وجلد دون الحد، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أخرى، ويبيعها فيها حتى لا يعير بها ((2)). ((3)) في مملوك أقر بالسرقة:
106 - وقضى (عليه السلام) ((4)) في مملوك أقر على نفسه بالسرقة أنه لا يقطع حتى يشهد عليه شاهدان، ثم يقطع ((5)).
فيمن غصب امرأة فرجها:
107 - وقضى (عليه السلام) ((6)) في رجل غصب امرأة على فرجها أنه يقتل، محصنا كان أو غير محصن ((7)).
سارق كابر امرأة فقتل ابنها فقتلت السارق:
108 - وقضى (عليه السلام) ((8)) في سارق دخل دارا ليسرق متاعهم فرأى امرأة نائمة