فيمن يقذف وليدته:
159 - وسئل (عليه السلام) ((1)) عن رجل يقذف وليدته، فقال: إن امرأة للأنصار قذفت وليدتها، فأتى زوجها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: إن امرأتي قذفت وليدتها.
فقال له: قل لها فلتصبر نفسها لها، وإلا أقيدت منها يوم القيامة، ففاءت ((2)) المرأة، فعفت عنها الوليدة، فأعتقت المرأة الوليدة، فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك، فقال:
لعله أن يكون كفارة لها ((3)).
لا طلاق ولا عتق ولا صدقة إلا فيما يملك:
160 - وسئل (عليه السلام) ((4)) عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة للمساكين ((5)).
فقال (عليه السلام): لا طلاق فيما لا يملك، ولا يعتق ما لا يملك، ولا تصدق فيما لا يملك ((6)).
لا يمين في خمسة أشياء:
161 - قال (عليه السلام) (7) لا يمين في قطيعة رحم، ولا ظلم ولا جور ولا إكراه ولا إجبار.