وأجبره على إمساكها ((1)).
58 - وقضى (عليه السلام) ((2)) في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها أنه ضربها الحد وألزمها مهرها ((3)).
فيمن ساحقت أخرى فحملت:
59 - وقضى (عليه السلام) ((4)) في امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارتها فساحقت جارية بكرا وأفضت بالماء إليها، فحملت الجارية، فانتظر الجارية حتى وضعت ولدها، ثم رجم المرأة، وضرب الجارية [الحد] ((5))، وأخذ من المرأة مهر الجارية، وقال: لا تلد حتى تذهب عذرتها، ورد الولد على ((6)) أبيه ((7)).
فيمن سكروا فتباعجوا ((8)) بالسكاكين:
60 - وفي الكتاب المذكور ((9)): وحدثني أبي، عن النوفلي، عن السكوني،