خمسون جلدة، ويستغفر الله تعالى ((1)).
فيمن ضرب مملوكه فبلغ حدا:
128 - وقال ((2)) علي (عليه السلام): أيما رجل ضرب مملوكه ضربا يبلغه حدا من حدود الله من غير حد وجب على المملوك لم يكن له كفارة إلا عتقه ((3)).
فيمن شرط لامرأته أنها طالق:
129 - وقضى (عليه السلام) ((4)) في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج امرأة، أو هجرها، أو اتخذ عليها سرية أنها طالق وأمرها بيدها، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكما ((5))، فإن شاء وفى بالشرط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح، وقال للزوج: وليت الحق من ليس بأهله ((6)).
فيمن ادعت أنها حرة فبانت مملوكة:
130 - وقضى (عليه السلام) ((7)) في امرأة أتت قوما وأخبرتهم أنها حرة، وتزوجها بعضهم وأصدقها صداق الحرة، ثم جاء سيدها، فقضى (عليه السلام) أن ترد إلى سيدها