أجل أنه هلك فوقه ثلاثة، وأعطى الذي يليه ثلث الدية من أجل أنه هلك فوقه اثنان، وأعطى الثالث النصف من أجل أنه هلك فوقه واحد، وأعطى الرابع الدية تامة لأنه لم يهلك فوقه أحد، فمنهم من رضي ومنهم من كره.
فقال لهم علي (عليه السلام): تمسكوا بقضائي إلى أن تأتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيكون القاضي فيما بينكم.
فوافقوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالموقف، فثاروا إليه فحدثوه حديثهم، فاحتبى ((1)) ببرد عليه، ثم قال: أنا أقضي بينكم إن شاء الله.
فناداه رجل من القوم: إن علي بن أبي طالب قد قضى بيننا.
فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ما هو؟ فأخبروه.
فقال: هو كما قضى، فرضوا بذلك. انتهى ((2)).
والاختلاف بين ما في هذه الرواية وبين ما في رواية المفيد السابقة و غيرها ظاهر. والظاهر أنهما واقعتان، إذ في الرواية الأولى أن الأول زلت قدمه فوقع ولم يرمه أحد، فلذلك لم يكن له شئ وعليه ثلث الدية للثاني لتعلقه به وتعلق الثاني بالثالث، وعلى الثاني الثلثان للثالث لتعلقه به وتعلق الثالث بالرابع،