وروى الكليني في الكافي ((1)): بسنده عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي، والآخر المعلى بن الجارود، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب، وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيهم أمير المؤمنين، فقال له: ما تقول - يا أبا الحسن - فإنك الذي قال [فيك] ((2)) رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما.
قال: ما اختلفا في شهادتهما، وما قاءها حتى شربها.
فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟
فقال: وما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه ((3)).
المجنونة التي زنت:
14 - قال المفيد ((4)): روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل، فقامت البينة عليها بذلك، فأمر عمر بجلدها الحد، فمر بها [على] ((5)) أمير المؤمنين (صلى الله عليه وآله وسلم)