بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، فقضى (عليه السلام) بالأول فريسة الأسد، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة، وانتهى الخبر إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك فقال: لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله فوق عرشه.
وروى هذه الحكاية إبراهيم بن هاشم في كتاب عجائب أحكام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ((1)) بما يخالف ما مر، ففي الكتاب المذكور ما لفظه: وعنه أي عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: بعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا إلى اليمن وإذا زبية قد وقع فيها الأسد، فأصبح الناس ينظرون إليه ويتزاحمون ويتدافعون حول الزبية، فسقط رجل في الزبية وتعلق بالذي يليه، وتعلق الآخر بالآخر، حتى وقع فيها أربعة، فجرحهم الأسد، وتناول رجل الأسد بحربة فقتله فأخرج القوم موتى، فانطلقت القبائل إلى قبيلة الرجل الأول الذي سقط وتعلق فوقه ثلاثة، فقالوا لهم: أدوا دية الثلاثة الذين أهلكهم صاحبكم، فلولا هو ما سقطوا في الزبية.
فقال أهل الأول: إنما تعلق صاحبنا بواحد فنحن نؤدي ديته، واختلفوا حتى أرادوا القتال، فصرخ رجل منهم إلى أمير المؤمنين - وهو منهم غير بعيد - فأتاهم ولامهم وأظهر موجدة، وقال لهم: لا تقتلوا أنفسكم ورسول الله حي وأنا بين أظهركم فإنكم تقتلون أكثر ممن تختلفون فيه، فلما سمعوا ذلك منه استقاموا، فقال: إني قاض فيكم قضاء فإن رضيتموه فهو نافذ وإلا فهو حاجز بينكم من جاوزه فلا حق له حتى تلقوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيكون هو أحق بالقضاء مني.
فاصطلحوا على ذلك، فأمرهم أن يجمعوا دية تامة من القبائل الذين شهدوا الزبية ونصف دية وثلث دية وربع دية، فأعطى أهل الأول ربع الدية من