حد شارب الخمر:
101 - وقضى (عليه السلام) ((1)) في شارب الخمر ثمانون ((2))، فإن عاد حد، فإن عاد حد، فإن عاد الرابعة قتل ((3)). ((4)) المسكر:
102 - وقضى (عليه السلام) ((5)) أن المسكر كله حرام ((6)).
ما أسكر كثيره:
103 - وقضى (عليه السلام) ((7)) أن ما كان شئ أسكر كثيره فالجرعة منه حرام.
الزاني:
104 - وقضى (عليه السلام) ((8)) أن الزاني إذا كان غير محصن يقتل في الرابعة ((9)).
من أتى بهيمة:
105 - وقضى (عليه السلام) ((10)) في رجل أتى بهيمة، قال: يجلد دون الحد، ويغرم