على الزاني، ولا يرجم إن هو زنى بيهودية أو نصرانية أو مجوسية أو أمة، فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة رجم ((1))، وكما لا تحصنه الأمة واليهودية [والنصرانية والمجوسية] ((2)) إن زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إذ زنى بغير مسلمة حرة ((3)).
في رجلين وجدا في لحاف واحد:
122 - وقضى (عليه السلام) ((4)) في رجلين وجدا في لحاف واحد مجردين الحد تاما وكذا ((5)) المرأتان إذا وجدتا في لحاف [واحد] ((6)) ضرب كل واحدة منهما مائة جلدة ((7)).
في محبوس زنى:
123 - وقضى (عليه السلام) ((8)) في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر الذي هو فيه محبوس لا يصل إليها، فزنى في السجن، قال (عليه السلام): عليه الحد، ويدرأ عنه الرجم ((9)).