فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة رجال وامرأتان:
124 - وقضى (عليه السلام) ((1)) في رجل شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وهو محصن أنه [قد] ((2)) زنى أن يرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة لم يرجم ولم يجلد ((3)).
فيمن غشي امرأته بعد العدة:
125 - وقضى (عليه السلام) ((4)) أن من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد حد الزاني، فإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه لها رجعة ((5)).
فيمن وجد مع غلام في لحاف:
126 - وقضى (عليه السلام) ((6)) في رجل وجد مع غلام في لحاف أن يجلد الرجل مائة جلدة، وإن كان محصنا رجم إن ثقبه، وأدب الغلام ((7)).
فيمن أعتق نصف جاريته ثم قذفها:
127 - وقضى (عليه السلام) ((8)) في رجل أعتق نصف جاريته، ثم قذفها، قال: عليه