المملوك، فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحرية منهما، وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق [منهما] ((1))، ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم به في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه، فأمضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا القضاء وصوبه.
وفي مناقب ابن شهرآشوب ((2)) - بعد ذكر خبر القارصة والقامصة والواقصة المتقدم - قال: وقضى في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة، وكان للحرة ولد طفل من حر وللجارية المملوكة طفل من مملوك، فلم يعرف الحر - من الطفلين - من المملوك، فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج سهم الحرية عليه، وحكم في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه، فأمضى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك. انتهى. وفيه بعض التفاوت عما رواه المفيد ((3)).
في فرس نفح رجلا فقتله:
8 - في البحار ((4)) عن كتاب قصص الأنبياء ((5)): روى الصدوق عن ابن موسى، عن الأسدي، عن النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن الباقر (عليه السلام)، قال: بعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا ((6)) فقتله، فأخذه أولياؤه ورفعوه إلى علي (عليه السلام) فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله، فأبطل علي (عليه السلام) دم الرجل، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يشكون عليا فيما حكم