في قاطع الطريق:
50 - وبه أيضا ((1)): وقضى (عليه السلام) في الذي يقطع على المسلمين ويقتلهم ويأخذ مالهم أن يقتل ويصلب. ((2)) 51 - وقضى (عليه السلام) ((3)) في الذي يأخذ المال ولا يقتل أن تقطع يده ورجله من خلاف.
52 - وقضى (عليه السلام) ((4)) في الذي لا يقتل، ولا يأخذ المال، ولا يؤذي، أن ينفى من بلدة إلى بلدة أبدا حتى يموت، وقال: وهو قوله تعالى: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) * ((5)).
وهذا الأخير معناه أنه أخاف السبيل فقط ولم يفعل شيئا مما فعله الأولان.
ويدل عليه ما أرسله في مجمع البيان ((6)) عن الباقر والصادق (عليهما السلام): إنما جزاء المحارب على قدر استحقاقه.
فإن قتل فجزاؤه أن يقتل، وإن قتل وأخذ المال فجزاؤه أن يقتل ويصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خلاف، وإن أخاف السبيل فقط فإنما عليه النفي لا غير.