وولدها عبيد ((1)).
فيمن شهدوا على رجل أنه سرق فقطع، ثم قالوا: السارق غيره:
131 - وقضى (عليه السلام) ((2)) في قوم شهدوا على رجل أنه سرق فقطعه (الإمام) ((3))، ثم جاءوا برجل آخر، فقالوا: هذا سارقنا، وأنهم أخطأوا في الأول.
فقال (عليه السلام): أما الأول فقد قطعتموه فاعقلوه، وأما الآخر فلا أقبل شهادتكم عليه ((4)).
فيمن قتلت ولدها من الزنا:
132 - وقضى (عليه السلام) ((5)) في امرأة زنت فحملت، فلما ولدت قتلت ولدها، فأمر بها فجلدت، ثم رجمت - وكانت أول من رجمها -. ((6)) فيمن أقر بحد - ولم يبينه:
133 - وقضى (عليه السلام) ((7)) في رجل أقر على نفسه بحد فلم يسم أي حد هو،