وعلى الثالث دية كاملة للرابع لتعلقه به وعدم تعلق الرابع بأحد، وبعد إنقاص ما أخذ كل واحد مما دفعه يكون قد دفع كل واحد ثلثا فقط للرابع، والرابع لم يدفع شيئا.
وفي هذه الرواية أن المجتمعين تزاحموا وتدافعوا فيكون سقوط الأول بسببهم فكانت له عليهم الدية، لكن سقط عنهم ثلاثة أرباعها من حيث إنه سقط فوقه ثلاثة وكان هو السبب في سقوط الأول منهم وسقط عنهم ثلثا الدية للثاني من حيث سقط فوقه اثنان كان هو السبب في سقوط أولهما وسقط عنهم نصف الدية للثالث من حيث سقط فوقه واحد كان هو السبب في سقوطه وأعطي الرابع دية كاملة لأنه لم يسقط بسببه أحد، والله أعلم.
القارصة والقامصة والواقصة:
6 - قال المفيد ((1)): ثم رفع إليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا، فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقمصت ((2)) لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقت [عنقها] ((3)) وهلكت، فقضى (عليه السلام) على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي [بقموص الراكبة] ((4)) لركوب الواقصة ((5)) عبثا القامصة، وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأمضاه وشهد له بالصواب.
وفي مناقب ابن شهرآشوب ((6)) - ما لفظه -: أبو عبيد في غريب الحديث ((7))،