لسانه، فإن كان ينطق خرج الدم أحمر، وإن كان - كما ادعى - لا ينطق خرج الدم أسود ((1)).
فيمن أوصى بألف دينار يتصدق منها بما أحب ويحبس الباقي:
47 - في كتاب عجائب أحكامه ((2)): بالسند المتقدم عن الأصبغ بن نباتة، قال:
مات رجل في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) وأوصى إلى رجل ودفع إليه ألف دينار، وقال له: تصدق منها بما تحب واحبس الباقي، فتصدق الرجل بمائة دينار وحبس لنفسه تسعمائة دينار.
فقال ورثة الرجل الميت: تصدق عن أبينا بخمسمائة دينار واحبس لنفسك خمسمائة دينار، فأبى ذلك، فخاصموه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقال لهم: ما تقولون؟
فقالوا: يا أمير المؤمنين، مات أبونا ودفع إلى هذا ألف دينار، وقال له:
تصدق منها بما تحب واحبس الباقي، فتصدق بمائة دينار وحبس لنفسه تسعمائة دينار، فقلنا له يتصدق عن أبينا بخمسمائة دينار ويحبس لنفسه خمسمائة دينار.
فقال أمير المؤمنين صلى الله عليه: أجبهم إلى ذلك، فأبى.
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يجب عليك أن تتصدق بتسعمائة دينار وتحبس لنفسك مائة دينار، فإن الذي أحببت هو تسعمائة دينار.
قال المؤلف: هكذا جاءت هذه الرواية، وظاهر الحال أن الحق في جانب الوصي لا في جانب الورثة، وظاهر قول الموصي: تصدق منها بما تحب، أي: بما تريد لا بما تحب أن يبقى لك.