فيمن قالت إن زوجها واقع جاريتها بغير أمرها:
136 - وقضى (عليه السلام) ((1)) في امرأة أتته فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي بغير أمري.
فقال (عليه السلام) للرجل: ما تقول؟
قال: ما وقعت عليها إلا بأمرها.
قال (عليه السلام): إن كنت صادقة رجمته، وإن كنت كاذبة ضربناك حدا [وإن شئت أن نقيلك أقلناك] ((2)).
وأقيمت الصلاة، وقام علي (عليه السلام) ليصلي ففكرت المرأة في نفسها، فلم تر لها فرجا في رجم زوجها ولا في ضربها الحد، فخرجت ولم تعد، ولم يسأل عنها علي (عليه السلام) ((3)).
فيمن قال لآخر: إني احتلمت بأمك:
وقد مر في قضاياه في أمارة أبي بكر، لكن صاحب كتاب عجائب أحكامه لم يذكر أنه في أمارة أبي بكر.