فيمن قتل زوجها صديقها:
53 - وفيه ((1)): بالسند المتقدم إلى الأصبغ: وقضى (عليه السلام) في امرأة كان لها صديق فتزوجت، فلما كان ليلة البناء أدخلت صديقها الحجلة ((2)) سرا، فلما راود الرجل المرأة ثار الصديق فاقتتلا، فقتل الزوج الصديق، فقامت المرأة إلى الزوج فقتلته.
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يؤخذ من المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج ((3)).
هكذا جاءت هذه الرواية، والمطابق لقواعد الشرع أن الصديق لا دية له، لأن الزوج قتله دفاعا عن نفسه، والصديق قد طاوع الزوجة، وأقدم على ما أقدم عليه ولم تغره.
في تاجرين يبيع هذا هذا وبالعكس:
54 - وبه ((4)): وقضى (عليه السلام) في رجلين تاجرين يبيع هذا هذا، ويبيع هذا هذا، ويفران من بلد إلى بلد.
قال (عليه السلام): تقطع أيديهما، لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس ((5)).