فأمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى ((1)) عن نفسه ((2)).
في سارقين من مال الله أحدهما عبد لمال الله:
134 - وقضى (عليه السلام) ((3)) في رجلين سرقا من مال الله، أحدهما عبد لمال الله والآخر من عرض ((4)) الناس، فقال: أما هذا سرق ((5)) من مال الله فليس عليه حد، مال الله أخذ بعضه بعضا، وأما الآخر فقدمه وقطع يده، ثم أمر أن يطعم السمن واللحم حتى برئت يده ((6)).
فيمن ظاهر خمس مرات:
135 - وقضى (عليه السلام) ((7)) في رجل ظاهر من امرأته خمس مرات، أن عليه مكان كل ظهار كفارة ((8)). ((9))