عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٥٧
وفي الرجلين ألف دينار، وفي الأذنين ألف دينار، وفي العينين ألف دينار، وفي الشفتين ألف دينار، وفي اللسان ألف دينار، وفي الظهر إذا كسر ألف دينار، وفي الفرج إذا قطع ألف دينار، وفي البيضتين ((1)) ألف دينار، وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت ألف دينار، فإذا نبتت فثلث الدية ((2)).
فيمن افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها:
140 - وقضى (عليه السلام) ((3)) في رجل افتض جارية بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية ((4)) مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ((5)).
في دية اليهودية والنصرانية:
141 - وقضى (عليه السلام) ((6)) أن دية اليهودية والنصرانية ثمانمائة درهم ((7)).
فيمن تزوج صغيرة فأفضاها:
142 - وقضى (عليه السلام) ((8)) في رجل تزوج جارية صغيرة فأفضاها، قال (عليه السلام): إن

(١) في المصدر: الأنثيين.
(٢) روي باختلاف في الكافي: ٧ / ٣١٦ ح ٢٣، تهذيب الأحكام: ١٠ / ٢٩٦ - ٢٩٧ ذح ٢٦.
(٣) قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام): ح ٦٨ و ١٩٥.
(٤) في المستدرك: ثلث نصف الدية، وهو الصحيح.
(٥) كتاب الديات لظريف بن ناصح: ١٤٨، من لا يحضره الفقيه: ٤ / ٩٢، وسائل الشيعة: ٢٩ / ٣٣٥ ح ٢ - ٤، مستدرك الوسائل: ١٨ / ٣٧٣ ح ٤.
(٦) قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام): ح ٦٩ و ١٩٦.
(٧) روي باختلاف في: الكافي: ٧ / ٣٠٩ ح ١ و ص ٣١٠ ح ١١، تهذيب الأحكام: ١٠ / ١٨٦ ح ٧٢٨ و ص ١٨٧ ح ٧٣٤، الاستبصار: ٤ / ٢٦٨ ح ١٠١٠ و ١٠١٢ و ص ٢٦٩ ح ١٠١٤ و ١٠١٦، وسائل الشيعة: ٢٩ / 217 ح 2 و 3 و ص 218 ح 5 و 6 و ص 219 ح 10.
(8) قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام): ح 70.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست