وفي الرجلين ألف دينار، وفي الأذنين ألف دينار، وفي العينين ألف دينار، وفي الشفتين ألف دينار، وفي اللسان ألف دينار، وفي الظهر إذا كسر ألف دينار، وفي الفرج إذا قطع ألف دينار، وفي البيضتين ((1)) ألف دينار، وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت ألف دينار، فإذا نبتت فثلث الدية ((2)).
فيمن افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها:
140 - وقضى (عليه السلام) ((3)) في رجل افتض جارية بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية ((4)) مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ((5)).
في دية اليهودية والنصرانية:
141 - وقضى (عليه السلام) ((6)) أن دية اليهودية والنصرانية ثمانمائة درهم ((7)).
فيمن تزوج صغيرة فأفضاها:
142 - وقضى (عليه السلام) ((8)) في رجل تزوج جارية صغيرة فأفضاها، قال (عليه السلام): إن