بحساب الشهادة عليهما، وخمسان على الثلاثة بحساب الشهادة أيضا ((1)).
قال: ولم يكن في ذلك قضية أحق بالصواب مما قضى به ((2)).
فيمن له رأسان وبدنان في حقو واحد:
62 - في الكتاب المذكور ((3)) - بعد ذكر السند السابق في أحكامه على عهد أبي بكر، وهو قول علي بن إبراهيم: حدثني أبي، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ما لفظه -: قال: وولد على عهد أمير المؤمنين صلى الله عليه مولود له رأسان وصدران في حقو ((4)) واحد، فسئل أمير المؤمنين (عليه السلام):
أيورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال (عليه السلام): يترك حتى ينام ثم يصاح ((5)) به، فإن انتبها جميعا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر كان له ميراث اثنين ((6)).