فأما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسعا، فإنما رواه سفيان عن رجل لم يسمه والمجهول لا حكم له، وما رواه عنه أهله أولى وأثبت، وفي أصحابنا من يتأول هذا الخبر إذا صح على أن المراد: أن ثمنها صار تسعا عندكم، أو أراد الاستفهام وأسقط حرفه، كما أسقط في مواضع كثيرة. انتهى.
المسألة الدينارية:
77 - حكاها محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول ((1)): وهي أن امرأة جاءت إليه وقد خرج من داره ليركب فترك رجله في الركاب، فقالت: يا أمير المؤمنين، إن أخي قد مات وخلف ستمائة دينار، وقد دفعوا لي منها دينارا واحدا، وأسألك إنصافي وإيصال حقي إلي.
فقال (عليه السلام) لها: خلف أخوك بنتين لهما الثلثان أربع مائة، وخلف أما لها السدس مائة، وخلف زوجة لها الثمن خمسة وسبعون، وخلف معك اثني عشر أخا لكل أخ ديناران ((2)) ولك دينار ((3)).
قالت: نعم، فلذلك سميت هذه المسألة بالدينارية. انتهى ((4)).
وهذه المسألة لو صحت لكانت مبنية على التعصيب، كما أن السابقة مبنية على العول، والتعصيب هو أخذ العصبة ما زاد عن السهام المفروضة في الكتاب العزيز، والثابت عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) بطلان التعصيب، بل يرد الزائد على ذوي السهام بنسبة سهامهم، ويجوز أن يكون (عليه السلام) قال للمرأة أن لها ذلك على المذهب الذي كان معروفا في ذلك العصر وإن كان لا يقول به.