فدب إليها فنكحها، فقام ابنها إليه ليمنعه فضربه السارق بحديدة كانت معه فقتله، فغافلت المرأة السارق فضربته بفأس في يدها فقتلته.
فجاء من الغد أولياء السارق ليطلبوا ((1)) بدم صاحبهم، فأخذهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فغرمهم دية الغلام الذي قتله صاحبهم، وغرمهم أربعة آلاف درهم للمرأة التي كابرها صاحبهم على فرجها، وأبطل دم صاحبهم ((2)).
تبعيض الضرب وحد الصغار:
109 - قال ((3)): وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يضرب بالسوط، ونصف السوط، وثلث السوط، وببعضه ((4)) في الحدود، وإذا أتي بغلام أو جارية لم يدركا حده، ولم يبطل حدا من حدود الله.
ومعنى نصف السوط وربعه وثلثه أن ((5)) يأخذ السوط بيده في نصفه وثلثه وربعه على قدر أسنانهم ((6)).
فيمن سرق فلم يقدر عليه ثم سرق:
110 - وقضى (عليه السلام) ((7)) في رجل سرق ولم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى