إلى عدي بن حاتم، قال: غاب رجل عن امرأته سنتين، ثم جاءها فوجدها حبلى، فأتى بها عمر بن الخطاب فأمر برجمها، فبلغ ذلك علي بن أبي طالب (عليه السلام) فجاء ((1)) مستعجلا حتى سبق إليه، ثم قال له: هذا سبيلكم على المرأة فما سبيلكم على ولدها؟ فأمر بها فعزلت، فوضعت غلاما فنظروا فإذا قد نبتت له ثنيتان.
فقال الرجل: ابني ورب الكعبة. فقال عمر: عجز النساء أن يحملن بمثل علي بن أبي طالب، لولا علي لهلك عمر ((2)).
قال المؤلف: هذا الحديث - مع أنه مرفوع إلى ابن حاتم ولم يعلم من هم الواسطة - مخالف لما ثبت في مذهب أهل البيت (عليهم السلام) من أن أقصى الحمل تسعة أشهر أو سنة، وظاهر أن أباه علم أن عمره سنتان لما رأى أنه نبت له ثنيتان، وأن عليا (عليه السلام) أقره على ذلك، وهو يناقض ما في أوله من أنه أقر عمر على رجمها، وإنما انتظر بها الولادة، فمع ضعف سندها هي متناقضة فلا تصلح حجة.
فيمن أتى امرأته في غير الفرج:
172 - وفي عجائب أحكامه ((3)): وحدث عبد العزيز بن سهل ((4))، رفع