القتاد، بإسناده عن أنس، قال: كنت مع عمر بمنى إذ أقبل أعرابي ومعه ظهر ((1))، فقال لي عمر: سله هل يبيع الظهر؟
فقمت إليه فسألته، قال: نعم. فقام إليه فاشترى منه أربعة عشر بعيرا، ثم قال: يا أنس، ألحق هذا الظهر.
فقال الأعرابي: جردها من أحلاسها وأقتابها ((2)).
فقال عمر: إنما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها، فاستحكما عليا (عليه السلام)، فقال:
أكنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها؟
فقال عمر: لا.
قال: فجردها [له] ((3)) فإنما لك الإبل.
قال عمر: يا أنس، جردها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى الأعرابي، وألحقها بالظهر، ففعلت ((4)).
في قسمة مال الفئ ففضلت منه فضلة:
38 - وفيه ((5)): عن القاضي نعمان في الكتاب المذكور ((6)): عن يزيد بن أبي خالد، بإسناده إلى طلحة بن عبيد الله ((7)) قال: أتي عمر بمال فقسمه بين المسلمين، ففضلت منه فضلة، فاستشار فيها من حضره من الصحابة، فقالوا: خذها لنفسك،