في خصي دلس نفسه:
156 - وقضى ((1)) أمير المؤمنين (عليه السلام) في خصي دلس نفسه لامرأة فتزوج بها، ففرق بينهما، وأخذه بصداقها، وأوجع ظهره كما دلس نفسه ((2)).
في امرأة تزوجها مملوك على أنه حر:
157 - وقضى (عليه السلام) ((3)) في امرأة تزوجها مملوك على أنه حر، فعلمت بعد ذلك أنه مملوك [، فقال: هي أملك بنفسها، إن شاءت أقرت معه، وإن لم تشأ فلا، وإن دخل بها بعدما علمت أنه مملوك] ((4)) ورضيت ذلك فهو أملك بها ((5)).
في المرأة التي بها عيب:
158 - وقضى (عليه السلام) ((6)) أن ترد البرصاء والعمياء والعرجاء والمجذومة، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجل فأجيزت شهادة النساء عليها ((7)).