وأما لو قلنا - كما هو الأقوى - بتعلق حق الاستيفاء عند الموت بغيره من التركة أيضا - وإن كان تعلق الحق به بسببين، وفي غيره بسبب واحد، ضرورة أن ما دل على أن تركة الميت بدل ذمته في تعلق الحق به غير مقيد بعدم تعلق الحق قبله بشئ منها لجواز تعدد الرهن بنحو التعاقب على دين واحد فيتعلق حينئذ حق الاستيفاء بالجميع وإن اختص المتعلق قبله ببعضه فليس للورثة الامتناع عن الفك، فلو فكه المحبو مع امتناعهم رجع عليهم بما عزم وبذلك ظهر أيضا ضعف ما تمسكوا به من الأصل.
ولو فكه الوارث بمعنى أنه وفى الدين فافتك الرهن: فإن كان مع امتناع المحبو رجع عليه بما عزم عنه، وإلا كان كالمتبرع بالوفاء، كما تقدم في الدين الغير المستغرق من التفصيل ولا يملك الرهن على التقديرين. نعم يملكه لو كان الاحتكاك بعنوان الشراء من المرتهن حيث يسوغ له بيعه لاستيفاء حقه.
(الأمر الرابع) اشترط ابن حمزة في استحقاق الحبوة قيام المحبو بقضاء ما فات أباه من صوم وصلاة، ومقتضاه عدم الاستحقاق مع عدم القيام به مطلقا، سواء كان عن قصور لصغر أو جنون أو تقصير، بل وكذلك لو لم يكن على الميت قضاء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
ولا يخفى ما فيه: من ضعف الاشتراط من أصله، فضلا عن سعة إطلاق مقتضاه، سيما مع ظهور القيام في كلامه في القيام بالفعل الظاهر في عدم الاكتفاء بالعزم عليه، إذ ذلك كله مبني على كون مقابلة الحبوة بالقضاء بنحو المعاوضة المعلوم عدمه وإنما هي من باب الحكمة. والحمد لله رب العالمين.
إلى هنا جف قلمه الشريف في ضحى يوم الأربعاء واحد وعشرين من شهر رجب من السنة السادسة والعشرين بعد الألف والثلاثاء هجرية