وجه الصحة لا مطلقا، فالتمسك بالأصل لإثبات وصف الوضع لمعنى آخر مما لا يساعد عليه دليل، كما لا يساعد على التمسك به في إثبات صفة الوضع لنفس المراد.
ثم إن التجوز في لفظ الإعادة مع بقاء متعلقه وهو لفظ العبادة على حقيقته.
توجيهه: أنه لما كان ما فعله المكلف أولا صحيحا في نظره بالنظر إلى ظاهر إطلاقات الأوامر المتعلقة بالإعادة فيما إذا كان إطلاق، أو بمقتضى أصالة عدم اعتبار شيء آخر غير ما علم من الشرائط والأجزاء.
وبعبارة أخرى: أصالة عدم اعتبار ما كشف دليل الإعادة عن اعتباره لو لم يكن إطلاق لفظي فاستعمل لفظ العبادة فيه، بدعوى اندراجه في مفهوم اللفظ بهذا التأويل وتجوز في لفظ الإعادة بعلاقة المشابهة لمشابهته ما فعله أولا للصلاة الصحيحة الواقعية فيكون فعل الصلاة الصحيحة كتكرارها ثانيا.
وأما التجوز في المتعلق مع إبقاء لفظ الإعادة على ظاهرها، فتوجيهه أن ما أتى المكلف به أولا من الأجزاء والشرائط مأمور بإتيانها أيضا ثانيا في ضمن الفرد الصحيح الواقعي إلا أن الأمر بإيجادها ثانيا مقيد بإيجادها في ضمن هذا الفرد الخاص، فيكون الإتيان بالفرد الصحيح إعادة بالنسبة إلى الاجزاء والشرائط المذكورة حقيقة، فيكون لفظ الإعادة مستعملا في معناه الحقيقي بهذا التأويل، وإنما التجوز في متعلقه وهو لفظ الصلاة لإطلاقها على الفاسدة.
هذا، ولعل ارتكاب الأول أظهر.
ومما ذكرنا من ظهور الإعادة في إيجاد الشيء بعينه ثانيا ظهر ضعف ما أجاب به بعض المحققين من المتأخرين عن الدليل المذكور من دعوى استعمال متعلقها في الصحيحة مع التأويل في اندراج ما فعله أولا في مفهوم اللفظ وصدق الإعادة حينئذ وبقائها على حقيقتها، فإنه لا شبهة في عدم صدق الإعادة على إيجاد المشابه لما فعل أولا جدا.
ومنها: أنه قد تضافر النهي عن جملة من العبادات، ولو كانت موضوعة