تأويل فهو في غاية القلة جدا.
وثانيا: لو سلمنا الغلبة فهي بالنسبة إلى مجموع تلك الألفاظ، نظير غلبة التخصيص في العمومات، وأما بالنسبة إلى كل واحد من الألفاظ فلا، ولا ريب أن الغلبة بهذا النحو لا توجب صيرورة اللفظ حقيقة في المستعمل فيه اللفظ، وإلا لصارت العمومات بأسرها منقولة إلى الخصوص مع أنه لم يقل أحد بكونها مجازا مشهورا فيه.
وثالثا: سلمنا ثبوتها في كل واحد من الألفاظ لكن إن غلبة الاستعمال إنما توجب النقل إذا كان المستعمل فيه اللفظ في جميع الاستعمالات واحدا، كغلبة استعمال الأمر في الندب مثلا، وهي فيما نحن فيه ليست كذلك، فإنه وإن غلب استعمال تلك الألفاظ في الفاسدة إلا أن أفراد الفاسدة وخصوصياتها متكثرة متشتتة، والمستعمل فيه اللفظ في كل مورد خصوصيته غير ما كانت في مورد آخر، ففي مورد هي فاسدة بفقد الفاتحة، وفي آخر فيها بفقد الطهارة، وفي ثالث منها بفقد السورة وهكذا، ولا ريب أن غلبة الاستعمال بهذا النحو لا توجب النقل، وإلا لصارت العمومات بأسرها منقولة إلى الخصوصيات فإن استعمالها في الخصوصيات المختلفة باختلاف المقامات فوق حد الإحصاء، فإن العلماء مثلا تارة يستعمل في المخرج منه زيد في قولك (أكرم العلماء الا زيد) مثلا، وأخرى في المخرج منه عمرو في قولك (أكرم العلماء إلا عمرا) وثالثة في المخرج منه خالد في قولك (أكرم العلماء إلا خالدا) وهكذا بالنسبة إلى سائر مصاديق الجمع المحلى وبالنسبة إلى سائر ألفاظ العموم.
ومنها: أنه قد شاع في الأخبار بل تواتر في الآثار المأثورة عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، تكرار الأمر بإعادة الصلاة وغيرها في العبادات إذا طرأ عليها فساد لترك جزء أو ارتفاع شرط أو وجود مانع، وقد تداول الحكم بإعادته حينئذ في ألسنة العلماء كافة من الخاصة والعامة، وقد جروا على استعمالها في كتبهم المصنفة، وشاع استعمالها في هذا المقام حتى فيما بين العوام.