الشرعية المجعولة من الشارع للشيء على تقدير كونه هو الواقع، ولذا لو نذر أن يتصدق كل يوم من أيام حياة ولده بدرهم، فشك يوما في حياته، فلا يجوز التمسك باستصحاب الحياة على المختار على وجوب التصدق عنه بالدرهم في ذلك اليوم، فإن موضوع نذره هو يوم الحياة، ولا ريب أن الاستصحاب لا يجعل هذا اليوم يوم حياته له ولا يثبته، وليس وجوب إعطاء الدرهم أيضا من الأحكام الشرعية المجعولة لحياة ولده، بل هو من الأحكام الثانوية التي أمضاها الشارع، فحينئذ نقول:
إن أصالة الصحة لا يجوز التمسك بها على إثبات وصف الصحة، ولا على وجوب إعطاء الدرهم، فإنه ليس من الأحكام الشرعية المجعولة من الشارع في الصلاة الصحيحة مثلا.
نعم نفي الفساد بمقتضى الأصل المذكور ولازمه العقلي الصحة، لكنه لا يثبت به أيضا فإنه بالنسبة إليه مثبت. فإذا تمهدت هذه المقدمات، فلنشرع في المقام بعون الله الملك العلام فنقول: المنسوب إليهم في المسألة أقوال:
ثالثها: التفصيل بين الشرائط وبين الأجزاء بمعنى كون ألفاظ العبادات أسامي للصحيحة بالنسبة إلى الثانية وللأعم بالنسبة إلى الأولى، وأشهرها بل المجمع عليه ظاهرا بين القدماء (1) هو وضعها للصحيحة مطلقا.
واحتج لكل واحد من الأقوال بالتبادر، وبعدم صحة السلب عن الفاسدة مطلقا للقول بوضعها للأعم مطلقا، وبه بالنسبة إلى الفاقدة للشرائط للقول بالتفصيل، وبصحة السلب عن الفاسدة مطلقا للقول بوضعها للصحيحة مطلقا، وبها عن فاقدة الاجزاء للقول بالتفصيل.
ولا يخفى ما في دعوى كل من الفرق الثلاث للتبادر على طبق مدعاها من التهافت والتنافي، وكذا في دعواهم عدم صحة السلب، أو صحته عن الفاسدة