الاحتياط حينئذ كما هو مراد الموجه.
مضافا إلى ثبوت القول به من جماعة من الأعلام، مع ذهاب بعضهم إلى كون الألفاظ المذكورة أسامي للصحيحة، كشيخنا الأستاذ دام ظله.
وكيف كان فلا ملازمة بين القول بذلك وبين الرجوع إلى الاحتياط، فإن جواز الرجوع إلى الأصل وعدمه في الصورة المذكورة ليس مبنيا على مسألة الصحيح والأعم، بل متفرعا على مسألة جواز الرجوع إليه في الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء العقلية، ورب صحيحي اختار جوازه، فحينئذ بطل دعوى الملازمة بين الاحتياط وبين القول المذكور في الفرض المذكور.
وحاصل ما ذكرنا من منع الملازمة حينئذ رجع إلى منع الصغرى التي ادعاها الموجه، وهي تبين مفهوم المأمور به، وأن مجرد الشك فيما يتحقق به لا يكفي في إثبات ما ذكره مع إجمال مفهومه أيضا.
والفرق بينهما أن الحجة قد تمت من قبل الشارع في الصورة الأولى بالنسبة إلى المأمور به المعلوم الإجمالي، حيث أنه لا يجب عليه إلا بيان ما أمر به تفصيلا، بحيث يحصل منه العلم به كذلك، كما في الصورة المذكورة، أو بيانه إجمالا، كما في المتباينين بأن يحصل منه العلم به كذلك، واما بيان الفرد المحصل له فلا، فيجب بحكم العقل الإتيان بجميع ما يحتمل مدخليته في حصوله، ليحصل القطع بالامتثال.
هذا بخلاف الصورة الثانية، لعدم تماميتها بالنسبة إلى الأمر الزائد المشكوك اعتباره بأحد من وجهي البيان.
أما الأول: فواضح.
وأما الثاني: فلانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، وهو التكليف بالأقل، وشك بدوي، وهو التكليف بالزائد المشكوك، فإن الأقل مكلف به على جميع التقادير، فيكون متيقنا في المطلوبية ويكون هو واجبا على التفصيل، ولو من باب المقدمة، كما في الفرض المذكور، حيث إن المفروض أن المأمور به معنى يحصل بالأجزاء الخارجية وليست هي من أجزائه، بل هي مقدمة لحصوله، فيكون